إثبات وقف أبناء أحمد بن إسماعيل في الجفرة

HM-001783 — وثائق آل إسماعيل بأشيقر — ربيع الآخر 1017هـ

نسخ الوثيقة ومواضعها

لهذه الوثيقة نسخ أو مواضع مرتبطة. لكل نسخة نصها وصورها وزياداتها؛ تواريخ النقل لا تعني تغيير تاريخ الأصل.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسبب الداعي إلى تسطير هذا الكتاب هو أن العقار المسمى بجفرة آل عثمان المعروف في قرية أشيقر ملك باسره أرضه ونخلة لبني أحمد بن إسماعيل بن عقيل، وهم محمد وعبد الله وعبد الرحمن إلا سبيل آل عثمان بن عبد الله وهو ثلثا سبع العقار المذكور يصير سهمين من إحدى وعشرين سهماً إلا غرس النخل الذي غرسه بنو أحمد بن إسماعيل فليس لآل عثمان منه إلا ثلث سبع وهو سهم من إحدى وعشرين سهماً فجميع العقار المذكور ملك لبني أحمد بن إسماعيل المذكورين الثلاثة بينهم بالسوية أثلاثاً إلا سبيل آل عثمان المذكور فنقول هذا ما وقف وحبس وأبد محمد بن أحمد بن إسماعيل ملكه المذكور من العقار المذكور بجميع حقوقه في صحة عقله وبدنه ورشده وجواز تصرفه وقفه تقرباً إلى الله تعالى على ذريته الموجودين، ومن سيوجد ما تعاقبوا أو تناسلوا يستحقونه استحقاق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يستحق منهم ولد مع والده شيئاً، فمن مات من الذكور عن ولد فنصيبه لولده بينهم على قسمة الميراث، وإن لم يكن له من الولد إلا بنت واحدة فنصيبه كله لها، ومن مات من الذكور عن غير ولد فنصيبه لورثته الذين يرثونه من أهل الوقف يستحقونه استحقاق الميراث، فإن لم يكن له منهم ورثة فنصيبه لمن في درجته ومن مات من الإناث فنصيبها لورثتها من أهل الوقف بينهم على قسمة الميراث، وإن لم يكن لها منهم ورثة فهو لمن في درجتها منهم، ولو لم يبق من ذرية محمد إلا واحد ذكراً أكان أو أنثى فالوقف كله له، وليس لأولاد البنات منه شيء، فإن انقرض أولاد محمد والعياذ بالله فالوقف راجع إلى أخويه عبد الله وعبد الرحمن بينهما ما تعاقبوا وتناسلوا لذرية كل واحد منهما نصفه بينهم على ما ذكرنا. من القسم والاستحقاق بين أولاد محمد وليس لأولاد البنات منه شيء، وإن كان ذرية أحدهما واحداً ذكراً كان أو أنثى فله جميع النصف، وإن لم يبق من ذريتها إلا واحداً فالكل له ذكراً كان أو أنثى فإن انقرضوا والعياذ بالله فهو بعدهم على آل إسماعيل الذين أمهم كلثم بنت شارخ على ما ذكرنا من القسم والاستحقاق وليس لأولاد البنات منه شيء ثم هو بعدهم على آل إسماعيل الذي أمهم كلثم بنت جعفر على ما ذكرنا، وليس لولاد البنات منه شيء، ثم هو بعدهم على آل محمد بن بكر بينهم بالسوية على قسم وقف محمد بن بكر ثم هو بعدهم على الفقراء والمساكين. ووقف وسبل وحبس وأبد عبد الله بن أحمد بن إسماعيل ملكه المذكور من الجفرة أرضه ونخلة بجميع حقوقه في صحة عقله وبدنه ورشده وجواز تصرفه وقفه تقرباً إلى الله تعالى على أخيه عبد الرحمن ثم بعد عبد الرحمن على أولاد عبد الرحمن ما تعاقبوا وتناسلوا يستحقونه استحقاق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يستحق منهم ولد مع والده شيئاً فمن مات من الذكور عن ولد فنصيبه لولده بينهم على حسب قسمة الميراث، وإن لم يكن له من الولد إلا بنت واحدة فنصيبه كله لها ومن مات من الذكور عن غير ولد فنصيبه لورثته الذين يرثونه من أهل الوقف يستحقونه استحقاق الميراث وإن لم يكن له منهم ورثة فنصيبه لمن في درجته منهم ومن مات من الإناث فنصيبه لورثته من أهل الوقف بينهم على قسمة الميراث، وإن لم يكن لها منهم ورثة فنصيبها لمن في درجتها منهم، وإن لم يبق من ذرية عبد الرحمن إلا واحد ذكراً كان أو أنثى فالوقف كله له، وليس لأولاد البنات منه شيء، فإن انقرض أولاد عبد الرحمن والعياذ بالله تعالى فالوقف راجع على أولاد أخويه محمد وعبد الله ما تعاقبوا وتناسلوا لكل ذرية واحد منهما نصفه على ما ذكرنا من القسم، والاستحقاق بين أولاد عبد الرحمن وإن كان ذرية أحدهما واحداً ذكراً كان أو أنثى فله جميع النصف، وإن لم يبق من ذريتهما إلا واحد فالكل له ذكراً كان أو أنثى، وليس لأولاد البنات منه شيء، فإن انقرضوا والعياذ بالله تعالى فهو بعدهم على آل عقيل بن إسماعيل، وآل محمد بن إسماعيل على ما ذكرنا من القسم والاستحقاق، وليس لأولاد البنات منه شيء، ثم هو بعدهم على آل إبراهيم بن إسماعيل وآل عبد الله بن إسماعيل على ما ذكرنا، وليس لأولاد البنات منه شيء، ثم هو بعدهم على آل محمد بن بكر كلهم بالسوية على قسم وقف محمد بن بكر ثم هو بعدهم على الفقراء والمساكين، وقبَلَِ عبد الرحمن هذا الوقف من عبد الله وأخرجه عبد الله من يده إلى عبد الرحمن وأقبضه إياه وخلا بينه وبينه. ووقف وسبل وحبس وابد عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل ملكه المذكور من الجفرة أرضه ونخلة وجميع حقوقه في صحة عقله وبدنه ورشده، وجواز تصرفه وقفه تقرباً إلى الله تعالى على أخيه عبد الله، ثم بعد عبد الله على أولاد عبد الله ما تعاقبوا وتناسلوا يستحقونه استحقاق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحق منهم ولد مع والده شيئاً، فمن مات من الذكور عن ولد فنصيبه لولده بينهم على قسمة الميراث، وإن لم يكن له من الولد إلا بنت فنصيبه كله لها، ولو لم يبق من ذرية عبد الله إلا واحد ذكراً كان أو أنثى فالوقف كله له، وليس لأولاد البنات منه شيء، ثم الوقف بعد أولاد عبد الله على أولاد أخويه ما تعاقبوا وتناسلوا الذرية كل واحد منهما نصفه بينهم على ما ذكرنا في القسم، والاستحقاق بين أولاد عبد الله وإن كان ذرية أحدهما واحد ذكراً كان أو أنثى فالنصف له وإن لم يبق من ذريتهما إلا واحد، فالكل له ذكراً كان أو أنثى، وليس لأولاد البنات منه شيء، فإن انقرضوا والعياذ بالله تعالى فهو بعدهم على آل عقيل بن إسماعيل، وآل محمد بن إسماعيل على ما ذكرنا من القسم والاستحقاق وليس لأولاد البنات منه شيء، ثم هو بعدهم على آل إبراهيم بن إسماعيل، وآل عبد الله بن إسماعيل على ما ذكرنا، وليس لأولاد البنات منه شيء، ثم هو بعدهم على آل محمد بن بكر بينهم بالسوية على قسم وقف محمد بن بكر، ثم هو بعدهم على الفقراء والمساكين، وقد قبَلَِ عبد الله هذا الوقف من أخيه عبد الرحمن وأخرجه عبد الرحمن من يده إلى يد عبد الله وأقبضه إياه وخلا بينه وبين فصار ذلك كله من أوله إلى آخره وقفاً صحيحاً شرعياًّ لازماً مرضياًّ مشتملاً على شروط الصحة والسداد سالماً من شوايب البطلان والفساد، فمن تعرض لهذا الوقف أو لشيء منه بنقص أو إتلاف أو فساد أو بيع أو تغيير فالله حسيبه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعجل الله فضيحته في الدنيا وضاعف له العذاب في الآخرة، شهد على ذلك كله علي بن محمد بن عبد الله المطوع، وأحمد بن حسين بن أحمد المعروف بالنجار، وشهد عليه كله وكتبه وأثبته وحكم بصحته ولزومه خادم الشرع الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن بريد، بتاريخ ربيع الآخر سنة سبع عشرة وألف ونقله من خطه بعد معرفته يقيناً لكثرة رؤيتي لخطه إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى، وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

صور الوثيقة

صورة الوثيقة HM-001783 — 1صورة الوثيقة HM-001783 — 2صورة الوثيقة HM-001783 — 3صورة الوثيقة HM-001783 — 4