وقف سليمان بن يوسف لأملاكه في أشيقر

HM-001525 — أوقاف الصوام في أشيقر — 19 ذي الحجة 1054ه ب. ت

نسخ الوثيقة ومواضعها

لهذه الوثيقة نسخ أو مواضع مرتبطة. لكل نسخة نصها وصورها وزياداتها؛ تواريخ النقل لا تعني تغيير تاريخ الأصل.

الدفتر 2: [ص 112] حويط السكران (....) الشمالي الجاري بينه (...) آل عزام وملكه في سبيل البديعة وملكه منه ثلثي أرضه ونخله ونصف نخل ثلثه وذلك في قرية أشيقر معروف مشهور في أماكنه معرفة مشهورة يغنيان عن تحديده وقف ملكه المذكور وسبله وحبسه وأبده قربة إلى الله تعالى على أولاده الذكور والإناث الموجودين ومن سيوجد ما تناسلوا وتعاقبوا للذكر مثل حظ الأنثيين من مات من الذكور عن ولد فنصيبه لولده مثل حظ الأنثيين ولو لم يكن له إلا بنت واحدة فنصيبه كله لها وإن لم يكن له ولد فنصيبه راجع على أهل الوقف وليس للبنات إلا حياة عيونهن ليس لضناهن منه شيء ولو لم يبق من ذرية سليمان إلا بنت واحدة فالوقف كله لها وليس لأولادها منه شيء فإن لم يبق من ذرية سليمان أحد فهو على ذرية أخيه أحمد بن محمد على ما ذكرنا في ذرية سليمان من الاستحقاق والمنع وغير ذلك ثم هو بعدهم على آل يوسف كذلك ثم هو بعدهم على الضعيف من آل علي بن أحمد بن ريس كما ذكرنا واستثنا سليمان غلته جميع الوقف المذكور لنفسه مدة حياته ووقف سليمان أيضا نخلته الخضرية الكاينة في ملكه المعروف بالسليفة من حويط العقالية وتلك الخضرية هي مدخال الماء في السليفة تخرج غلتها في شهر رمضان على الفقرا والمساكين وشرط سليمان سقمتها في ملكه السليفة لا تنقص غلتها عن الفقرا والمساكين بشيء من مؤنتها كلها من السليفة واستثنا سليمان لنفسه غلتها مدة حياته [ص 113] والناظر عليها المتولي لتفريق غلتها على الفقرا والمساكين المصلح من ذريته الواقف ذكرا كان أو أنثى شهد على جميع ذلك عبدالله بن محمد بن أحمد بن إسماعيل وشهد عليه إبراهيم بن محمد بن إسماعيل وكتبه وأثبته وشهد عليه محمد بن أحمد بن إسماعيل وكفى بالله شهيداً، فكان جميع ما ذكرنا من أملاك سليمان المذكور الموقوفة وقفاً محبساً مؤبداً صحيحاً شرعياًّ لازماً لا يباع ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذي يبدلونه إن الله سميع عليم، بتاريخ تاسع عشر ذي الحجة الحرام سنة 1054 نقل هذه الصحيفة من خط الشيخ المسمي نفسه أعرفه يقيناً كما أعرف نفسي حرفاً بحرف من غير زيادة ولا نقصان، الفقير أحمد بن محمد بن حسن عفا الله عنه بمنه وكرمه ونقل ذلك من خط الشيخ أحمد بن محمد فقير عفو ربه سليمان بن علي عفا الله عنهما وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ونقله من خط الشيخ سليمان بن علي العبد الضعيف عبدالعزيز بن عبداللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ونقله من خط الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف بعد معرفته يقيناً من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل بل حرفا بحرف لعارض شرعي بعد ما تلف مواضع من أولها وخشى التلف على آخرها الفقير إلى رحمة ربه الغافر عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بتاريخ خامس وعشرين من شعبان سنة 1314 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول الواقف مراده وإن لم يكن له ولد فنصيبه لأهل الوقف مراده أنه يرد على المستحقين للوقف حين موت المستحق من غير ولد على حسب شرطه فيقسم بينهم على حسب استحقاقهم للذكر مثل حظ الأنثين. [ص 114] ولا يختص به الأقرب إلى الواقف هو لجميع الآكلين للوقف لأن هذا هو الظاهر من لفظ الواقف والله أعلم، كتب عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين ونقله من خط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين وعليه ختمه بعد معرفته يقيناً من غير زيادة ولا نقصان عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

صور الوثيقة

صورة الوثيقة HM-001530 — 1صورة الوثيقة HM-001530 — 2صورة الوثيقة HM-001530 — 3