بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت عندي دليل بنت محمد بن مفرج وحضر لحضورها إبراهيم بن أحمد بن عبيد فادعت دليل أن بنتها زوجة عبدالله بن إبراهيم بن عبيد أقامت عندها مدة طويلة تنفق عليها وأن إسقاط بنتها للنفقة عن زوجها عن غير اختيار منها وتطلب نفقة ما تدعي به من المدة وأنكر إبراهيم ما تدعي به من عدم الإنفاق بل ادعى أنه منفق عليها في مقامها عنده وعند أمها وأن سبب إسقاط النفقة خشية أنه يدعي عليه بها وأيضاً ادعى إبراهيم أن الطلاق الصادر منه بأمره لأحمد بن سلمان يكتبه أنه طلاق السنة وأنها ماتت في العدة ويطلب ميراث ابنه منها وحيث أنه لم يثبت لدي سوى ما أقر به إبراهيم ولم تدع دليل خلافه فعلي تقدير ثبوت صحة وكالة ابنه له بالطلاق يكون طلاقا رجعيا فيكون ابنه على ميراثه منها وحيث أنه لا بينة معها على عدم إنفاق إبراهيم وأيضاً إبراهيم يدعي أن عندها من تركة البنت بقية أشرت عليها بالصلح وهو أن إبراهيم يدفع لها ثلاثة وثلاثين ريال 33 صلحا عما تدعي به من النفقة بشرط أنه ليس لواحد منهما على الآخر دعوى لا في تركة ولا غيرها من قيمة المسجد والغنم سوى ما كان لزوجة عبدالله بن إبراهيم بن عبيد من العقارات أرض ونخل ودور فكل على ميراثه منها وأقرت دليل بأنها قبضت الثلاثة والثلاثين الريال المذكورة شهد على ذلك عبداللطيف بن أحمد بن دايل قاله ممليه سليمان بن عبيد آل مسلمي وكتبه من إملائه عثمان بن محمد بن نجران وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر 18/ 2/ 1367