فايدة قال في جمع الجوامع إذا اشترى شيئا فبان له أنه مغصوب ولو لم يطلب به ربه فله رده وأخذ ماله فإن أنكر البائع أن يكون مغصوبا لم يثبت عليه رد إلا أن تقوم بينة بغصبه ولو بان فيه شبهة بينة فهو عيب أيضاً له الرد ولو شهد بذلك واحد أو شهده من لا يثبت ذلك به فهل يكون ذلك عيبا يوجب الرد احتمالات المختار نعم انتهى
وفيه أيضاً لجار السوء عيب قلت وكذا عدم الجار إذا لم يعلم ذلك انتهى
وأيده إذا اختلف في قدر الأرش ولا بينة فقول المشتري في قدره لإنكاره وجزء من المبيع ومنقور
قال في الرعاية وإن أثمر شجر المديون بعد موته فالثمرة لا يتعلق بها دين انتهى منقور
ومن جواب للشيخ عبدالوهاب بن عبدالله ليس للوكيل أن يعقد مع فقير ولا كل من يتعذر الاستيفاء من التغلبة إلا بإذن الموكل فإن باع على من لم يعلم قدرته على الوفاء ضمن الوكيل لتفريطه ولا يقبل قولا لوكيل أنه لا يعلم حال المشتري لأنه لا يصح البيع إلا على من يعلم قدرته على الوفاء انتهى منقور
؟ ؟
وتلومه في الأمر تمكث وانتظر. ق
قوله ورطوبة فرج وهي ماء أبيض مترددين بين المذي والعرق كذا نبه عليه بعض المحققين وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فهي نجسة اتفاقا ؟ على المحرر يوسف قوله ولو حيضا ونفاسا الظاهر إن لم يتعقب بولا وإلا نجسه مخرج البول منقور ومن كلام لأبي لابن العباس بن تيمية إنما حرم الله الدم المسفوح المهراق فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه الله والسكين أي سكين القصاب يذبح بها ويسلخ بها ولا يحتاج إلى غسل فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء وخطوطا وهذا لا أعلم فيه بين العلماء خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس باتفاقهم وحينئذ فأي فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مايع آخر أو كونه في سكين أو غيرها انتهى قال في شرح الهداية
وكذا ما يبقى على اللحم بعد السفح لو مسه بيده ظهر عليها أو مسه بقطنة لم ينجس نص عليه انتهى
فعلى هذا النجس من الدم المحرم هو الدم المسفوح أولا فقط لكن إن علق السكين لكونها غير حادة ثم أعادها في المنجر نجسته لأن عليها نجاسة وأما إن كانت حادة فذبح بها ثم رفعها ولا دم عليها فالظاهر أن الدم النجس هو الذي انسفح أولا بخلاف الباقي ولا يشترط غسل المذبح والحالة هذه غير منقور
قال البلياني على قوله في الإقناع ولا سكين سقيت بماء نجس هو أن تعالج بأدوية وأما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء نجس ونحوه فهذا إطفاء لها فتطهر بالغسل انتهى
وهذا الذي قرر لنا شيخنا بلا تردد وكذا الوشم جزم لنا بأنه يطهر بالغسل كما أفاده ابن عبدالهادي منقور
فايدة تطهير الحنطة المتنجسة بأن تجعل في زنبيل وتغمس في الماء سبع مرات قاله في جمع الجوامع منقور
قال ابن عطوة سألت شيخنا عن قوله أو فوات رفعه فقال المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة منقور
؟ ؟ ؟ قوله وإن وقع هر ونحوه مما يبصم وبره في مايع الخر؟ الظاهر إن الضفدع مثله وكذا السحلية والوزع والسعودة والضبعة ؟ منقور
ومن جواب الشيخ سليمان بن علي وأما الدم الحاصل للمرأة بسبب علة في الحمل فليس كدم الحيض بل كدم نجسة؟ قوله فإذا أحست بانتقال حيضها الخر بأن أحسته في الفرج وإلا فمثل تقطيع ظهرها لا يكون إحساسا عد؟ منقور
الظاهر إذا هجرها الحيض مدة ثم أتاها في عادتها فهو حيض لأنه لا حد لأكثر الطهر منقور
الظاهر أن القيطان كشرابة البريد فيباح وإن ما ورق الحرير يحرم حتى يستر أكثره يبغي ؟ يخاط فيه فإن خاطه ثم أظهر الحرير وأدخل الآخر تحت العمامة فالأقرب إلى الفهم التحريم لأن العبرة بالإستوا؟ ظهور إلا بما في الباطن ولا ينبغي للمتورع فعله إلا أن كان أقل من أربع أصابع مضمومة عنه قوله في قضاء الفوايت أو تضرر في بدنه أي فيسقط عنه القضاء على الفور الضرر من مرض أو مصب أو إعياء وهو أقل من النصب ؟ ؟ والنصب هو التوب عنه؟ ؟
؟ ؟ والمنصوب لا تصح ولو جهل الحكم وفي شرح المنتهى لمؤلفه عبارة لم نرها لغيره وعزاها للإنصاف ولم نرها في شيء من نسخ الإنصاف والذي تحرر لنا عدم الصحة مطلقا فلعل قول الشارح أو محرم سبق قلم عنه؟ الذي تحرر لنا إن وضع العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميها أنه لا يكره كالقبا عنه
ولا تصح الصلاة على السطح المقصوب أو الذي خشبه أو سقفه أو جدرانه أو أساطينه الحاملة له غصب عنه
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية وقد وصف العلماء عمل الخل أن يوضع أولا في العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أولا خمرا انتهى
وكذا إذا عصر على النبيذ الرجا أو خلا منعه من الغليان وكذا اللبن الحامض جدا فيما يظهر منقور
قوله وتبطل طهارتها بخروج الوقت وفي الثانية إن خرج فالظاهر أن المطلق يحمل على المقيد فلا يبطل وضوءها إلا أن خرج منها شيء عنه
وإعادة المغرب مكروهة لكن إذا لم يدرك الجماعة شخص ولم يجد جماعة ثانية فأعاد معه آخر وصار إماما للمعيد ربما تزول الكراهة لأن صلاة الجماعة واجبة على هذا ولا تقوم إلا بمن يصلي معه منقور