بسم الله الرحمن الرحيم
مضمونه هو أنه حضر عندي أحمد بن عبدالرحمن بن عبيد حال كونه نائبا عن زوجته مضاوي بنت عثمان بن عبيد ومحمد بن عثمان بن عبيد عن نفسه فتداعيا في مال عثمان بن عبيد الموروث بين ورثته فادعى محمد أنه أنفق على أبيه في حيلته من مال محمد ولم يكن عنده بينة على إذن أبيه له بذلك مع ثبوت اختلال عقل أبيه بالبينة المرضية من حين نزل محمد على أبيه واستولى على ماله وتصرف فيه ولم يكن عنده بينة على نفقته من ماله ولا أنه أنفق بنية الرجوع فبموجب ذلك حكمت بسقوط هذه الدعوى وثبت عندي أيضا بالبينة المرضية أن محمد أقر بأن أباه دفع إليه ثلثمائة ريال ينفقها على ضيعة أبيه ولم يكن عنده بينة على أمر أبيه له بإنفاقها فحلفت مضاوي المذكورة أنها لا تعلم أن أباها أمره بأن ينفقها على ضيعته فحكمت بثبوت نصيبها منها في ذمته وجميع العقار من أرض ونخل ودار إرث بين ورثة عثمان الأسهم؟في الضباحي وسهيم في حيالة أبا حسين وثلاث نخلات في الفرهودية المستثنى يخص محمد دون ورثة أبيه لأنه هو الذي اشتراها من ملاكها ولم يكن عند منازعه بينه أنه اشتراها من مال أبيه وحلف أنها من ماله والنخل المسمى أم حزم والمسمى فيد بن حمد يقسم لمضاوي المزبورة نصيبها من أبيها منهما ودعوى محمد أنه اشترى فيد بن محمد الذي قطع في دين أبيه للثلث لا تسمع وشراؤه لا يصح لأنه اشترى من نفسه فحينئذ يكون إرثا بين الورثة المذكورين والنخل المسمى أم قصير المقطوع في دين عثمان المورث يدعي محمد أنه دفع دراهم لابن نشوان زيادة على دين أبيه وأن له دينت على المالك يخصه داخلا في دين أبيه في هذا القطع فإن جاء ببينة مرضية تشهد بذلك فهو مخير بين أن يدفع الورثة إليه ما ؟شهدت به البينة من دينه ودراهم بن نشوان وبين أن يمتلك محمد من أم قصير المذكو بقدر ذلك على قدر الدين المقطوع فيه وما تلف في يد محمد من أعيان العقارات المذكورة ؟كلها فهو مضمون عليه من حين موت أبيه إلى حين صدور الحكم لإستيلائه عليها بغير حق وكذلك منافعها مضمونة عليه لذلك وما كان من دعوى على محمد من دين مقبوض وأثاث ومتاع في بيت أبيه حين نزوله عليه ساقطة عنه وما لم يقبض من الدين قبل ذلك فهم فيه على قدر إرثهم ولم يكن لأحد منهم على أحد تعلق في شيء بعد هذا قال ذلك حاكما به ممليه الفقير إلى الله حسن بن حسين آل الشيخ وكتبه عن أمره أحمد بن محمد بن عبيد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 18 ل سنة 1307
بسم الله الرحمن الرحيم
موجبه ومقتضيه أن ورثة عثمان بن عبيد لما حضروا عندي يختصمون في ميراث مورثهم عثمان بن عبيد أمضيت ما حكم به الشيخ حسن بن حسين في بطن هذه الورقة لأنه لا وجه لنقضه وألغيت ما سواه من صلح وغيره لأن ذلك أقطع للنزاع وطول الخصومة وأما الوقف والثلث فالورثة فيه على ما كتبنا بينهم في الوثائق في ولاية الأضاحي واستحقاق الفاضل وما تقدم هذا من صلح أو وثيقة تناقض ما ذكرنا فهي مطرحة حتى لا يخفى قاله ممليه عبدالله بن عبدالعزيز العنقري وكتبه عن أمره وإملائه عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
غرة ش سنة 1326
بسم الله والحمد لله
ما كتبه الأخ الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري من إمضاء الحكم المذكور بطن الورقة صحيح لازم وكذلك ما كتبه الفتوى في فاضل وقف عثمان وثلثه من قسمته على الورثة صحيح موافق لأصول الشرع حتى لا يخفى ؟وكتبه غبراهيم بن عبداللطيف غرة ش؟ 1324؟
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبدالرحمن بن فيصل إلى من يراه العود ؟بعد العمل على ما ذكرنا والمشايخ ماله معارض يكون معلوم 2 شعبان سنة 1326