بسم الله الرحمن الرحيم
ما قولكم عفا الله عنكم في رجل غرس أرضا وادعى تملكها وأخذ مدة يستغلها ثم بعد ذلك تثبتت وقفيتها وطالبه أرباب الوقف واستحقوها عليه فما حكم المغارسة والحالة هذه وهل يجبر على قسمتها وإفراز نصيب الوقف إذا كان ممتنعا وما حكم الغلة مدة مقامها في يده أفتونا مأجورين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
أقول وبالله التوفيق غرس الوقف لا يصح إلا إذا كان بإذن الناظر وبغير إذن الناظر الخاص أو العام يفسد ويكون حكم هذا الغراس حكم الغصب فيفعل فيه بالفعل في غراس الغاصب بقلع الشجر وتسوية الحفر على الغارس أو يأخذه الناظر بقيمته وعليه أجرة الأرض مدة وضعه يده عليها واختار شيخ الإسلام في مثل هذه الصورة أن تكون مثل المغارسة الصحيحة على ما هو المعتاد في محله وعلى هذا يكون الثمرة كلها للوقف الماضي منها والمستقبل حتى يتم الغراس وتصبح المقاسمة بتمام العمل قاله و ؟ عبدالله بن حسن ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
من فيصل بن تركي إلى إبراهيم بن علي السلام وبعد جواب الأخ الشيخ نشرف عليه من طرف هالوقف فأنت مض ما فيه وفكه إن شاء الله تعالى 25 ل ؟ سنة 1259 ؟