بسم الله الرحمن الرحيم
مضمونه بأنه خلص بن عيفان وسعيد بأن مراكزة عبدالله لولده كا تبه والذي ما ركزه ماله فيه شيء ولا له في مرض موته إلا ثلقه بعد وفاء الدين وتصرفه في مرض موته بإقراره لوارثه ما يصح إلا مهر الحرمة وما صح أنه واصل من مهر الحرمة بالبينة وإلا بمهر ؟ الحرمة على نفسه ومراكزت الولد على ورثته إتمام عمل ما ركز من أرض أبوه حتى يثمر فإن كان تمموالورثة فيضمم من سهم الولد فإن فضل شيء فلورثته ودين شركة الولد وأبوه بينهم أنصاف نصف على الأب ونصف الولد على ورثته والذي لبنت سعيد ثمن زوجها وثبث نصيب بنتها من أبيها ؟ ذلك كاتبه عثمان بن منصور