الدفتر 2:
[ص 50] بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وقف وسبل وحبس وأبد ونجز سلطان بن رميح بن منيف في صحة من عقله وبدنه وطوع ....... وجواز أمره حويطه المعروف بحويط المنازل الصاير إليه بالابتياع من صقر بن قطامي وهو على أسفل مرفع الفريج من البدي من الجنوب وله من السقي وقعة مشيعة على البدي وهي التي اشترى صقر من عبدالله بن عبدالرحمن وأيضا وقف صلطان قطيعة له في الدريب مشتراه من آل يعقوب العطيشان ولا له أصل سقي ولكن جعل له صلطان أصل سقي حويط المنازل وهو نصف مشيع على الوصطى وقف صلطان هذين الملكين المذكورين أرضهما ونخلهما وحقوقهما من الماء وغيره وعشة في حويط المنازل داخلة في ذلك، وما تعلق بذلك من المصالح على أولاده أجمع.
[ص 51] للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا وتعاقبوا بينهم حسب قسم الميراث فمن مات منهم وله عقب فنصيبه لذريته على ذلك ومن مات وليس له ذرية فحقه ساقط كعدمه ونصيبه بين الباقين بالسوية على ما ذكرنا ولا يشاركون الأولاد أباءهم ولا أمهاتهم ما داموا باقين ومن مات منهم فنصيبه لعقبه سواء قلوا أو كثروا فإن انقرضوا ذرية سلطان والعياذ بالله فهو وقف على أهل أشيقر يطعم في المسجد على حكم إطعام وقف صبيح والناظر عليه المصلح من أولاد عبدالله بن حسن بن علي بن عبدالله بن بسام المذكور فإن انقرضوا والعياذ بالله فالناظر عليه المصلح من ذكور آل عبدالله بن بسام يطعمه على نظره ثم بعده الناظر لمن يرضيه من أهل الخير والمعروف والصلاح من أهل أشيقر ولا حرج على ناظره في الأكل منه مثل غيره ولناظره أن يحط عليه النظر له لو غاب أو لهى عن محاظرته وقد اشترط سلطان لنفسه جميع غلة الوقف المذكور والنظر عليه مدة حياته فثبت هذا الوقف
[ص 52] بشروطه المذكوره وحدوده المسطورة صحيحاً شرعياًّ جائزاً مرضياًّ منجزاً مؤبداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن بدل فيه أو حرف أو غير فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، وكتبه طلحة بن حسن بن علي بن عبدالله بن بسام وحكم بصحته يوم نصف شعبان المعظم سنة سبع وأربعين وتسعمائة من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام شهد محمد بن حسن بن علي وكتب بيده شهد عبدالله بن حسن على جميع ذلك، وكتب بيده وشهد محمد بن عبدالله بن حسن على ذلك وكتب بيده ونقل هذه الوثيقة من خط الشيخ طلحة بعد معرفته حقيقة حرفاً بحرف من غير زيادة ولا نقصان لعارض شرعي وهو خشية التلف عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر وحرر 9 ر 2 سنة 1310.