وقف علي بن محمد اللبيدي

HM-001521 — أوقاف الصوام في أشيقر

الدفتر 1: [ص 44] فنصيبه من فيود العشرين لم يدخلهن في الباقي من الحيال مع نصيبه من حويط بنت (.........................). ثم على ذريتهم الذكر منهم والأنثى ما تعاقبوا أو تناسلوا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين (...............................). فاطمة بنت سليمان بن راشد مثل نصيب (.............................) (................................................) من أولاده لصلبه مدة حياتها وهذا الوقف مقصور محصور على ذريته فلا يورث بفرض ولا تعصيب ولا بسبب من الأسباب ولا يشرك فيه زوج ولا زوجه ولا إخوة لأم ولا غير الذرية [ص 45] فمن مات من المستحقين فنصيبه عايد إلى أولاده فإن انقرضت ذرية الواقف وانصرمت ولم يبق منهم أحد بالكلية فولي هذا الوقف الناظر عليه إمام المسجد الجامع العتيق وله بذلك ربع غلة هذا الوقف بعد ما يحتاج إليه من إصلاح وحفظ أو غرم يتعلق البلد خاصا كان الغرم أو عاما ثم يصرف ثلاثة أرباع غلته بعد ذلك على من وجد من آل اللبيدي فإن عدم آل اللبيد فلم يوجد منهم أحد فعلى الفقراء والمساكين متوخيا به الأوقات الفاضلة كيوم الجمعة ويوم عاشوري وشهر رمضان وأوقات الحاجة وكذلك وقف علي بن محمد اللبيدي ربع حوطة سلطانه وربع المقلب إلا نصيبه من قطعة محجورة في أعلاه من جهة الغرب فليست منه ولا تنتسب إليه ولا يشملها اسمه شهد به محمد بن أحمد و عبدالله بن حمد وكتبه وألزمه عبدالله بن أحمد وكتبه من خطه بعد معرفته يقينا خوف التلف فقير عفو ربه حسن بن عبدالله أبا حسين حامدا الله ومصليا على نبيه ومسلما وكتب جميع ما في بطن هذه الورقة من خط حسن بن عبدالله بن أبا حسين المسمى نفسه بعد المعرفة لشخصه وخطه لعارض شرعي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد بن إسماعيل [ص 46] ونقله من خط المسمى نفسه بعد ما تلف منه مواضع فقير عفو ربه الغافر عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الدفتر 2: [ص 69] فنصيبه من فيود العشرين لم يدخلهن في الباقي من الحيال مع نصيبه من حويط بنت (.........................). ثم على ذريتهم الذكر منهم والأنثى ما تعاقبوا أو تناسلوا للذكر مثل حظ الأنثيين (... ............................). فاطمة بنت سليمان بن راشد مثل نصيب (.............................) (................................................) من أولاده لصلبه مدة حياتها [ص 70] وهذا الوقف مقصور محصور على ذريته فلا يورث بفرض ولا تعصيب ولا بسبب من الأسباب ولا يشرك فيه زوج ولا زوجه ولا إخوة لأم ولا غير الذرية فمن مات من المستحقين فنصيبه عايد إلى أولاده فإن انقرضت ذرية الواقف وانصرمت ولم يبق منهم أحد بالكلية فولي هذا الوقف الناظر عليه إمام المسجد الجامع العتيق وله بذلك ربع غلة هذا الوقف بعد ما يحتاج إليه من إصلاح وحفظ أو غرم يتعلق البلد خاصا كان الغرم أو عاما ثم يصرف ثلاثة أرباع غلته بعد ذلك على من وجد من آل اللبيدي فإن عدم آل اللبيدي فلم يوجد منهم أحد فعلى الفقراء والمساكين متوخيا به الأوقات الفاضلة كيوم الجمعة ويوم عاشوري وشهر رمضان وأوقات الحاجة وكذلك وقف علي بن محمد اللبيدي ربع حوطة سلطانه وربع المقلب إلا نصيبه من قطعة محجوره في أعلاه من جهة الغرب فليست منه ولا تنتسب إليه ولا يشملها اسمه شهد به محمد بن أحمد [ص 71] وعبدالله بن حمد وكتبه وألزمه عبدالله بن أحمد وكتبه من خطه بعد معرفته يقيناً خوف التلف فقير عفو ربه حسن بن عبدالله بن أبا حسين حامداً لله ومصلياً على نبيه ومسلماً وكتب جميع ما في بطن هذه الورقة من خط حسن ابن عبدالله أبا حسين المسمى نفسه بعد المعرفة لشخصه وخطه لعارض شرعي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد بن إسماعيل ونقله من خط كاتبه عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر.

صور الوثيقة

صورة الوثيقة HM-001521 — 1صورة الوثيقة HM-001521 — 2صورة الوثيقة HM-001521 — 3صورة الوثيقة HM-001521 — 4صورة الوثيقة HM-001521 — 5صورة الوثيقة HM-001521 — 6