HM-001518 — أوقاف الصوام في أشيقر — 20 ربيع الآخر 1018هـ (إثبات الوقف)
الدفتر 1:
[ص 30] بالركز وهي القسمة الشمالية من القبلي التي تلي الرشيدي على سليمان أخيها لأمها نصفه وعلى الفقرا والمساكين نصفه يخرج عليهم في ليالي الجمع وأيامها وليس لذرية سليمان بعده شيء فإذا مات فنصيبه راجع إلى الفقرا والمساكين تابع لنصيبهم شرطاً وحكماً. ثم وقفت كلثم المذكورة وابنها أحمد ثلاث النخلات اللاتي لهم في حايط علي على ساقي المنحدرة وهن حلوتان وادهميه على ثلاث جهات على أربعة أسهم ربع على الفقراء والمساكين يخرج عليهم ليلة الجمعة ويومها وربع على سليمان المذكور مدة حياته وليس لذريته شيء بعده لكن إذا مات فنصيبه راجع على الفقراء والمساكين تابع لنصيبهم شرطاً وحكماً والباقي وهو النصف على العبد مسعود عتيق أحمد وأمه ثم على ذريته أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا فإن انقرضوا راجع على الفقرا والمساكين جمعة
[ص 31] تابع لنصيبهم شرطاً وحكماً. ثم وقفت كلثم وابنها المذكوران نصيبهما من ريمي الباطنة ونخيلات العنيزيات وحلوتي حويط مبارك التي أحدهما على السويق الذي بين الحويط وشعبة ابن أبي العلا والأخرى في وصطه من قبل دار آل ابن طوق على الفقرا والمساكين يخرج عليهم ليلة الجمعة ويومها ثم وقفت كلثم وابنها المذكوران نصيبهما من جويبية آل مبارك وهو النصف يخرج منه نصيب ابنتها عائشة على الفقرا والمساكين جمعة على حكم ما مضى ووقفا نصيبه في حلوة جابية المغيربه وهو ثلثها يخرج منه نصيب عائشة على الفقراء والمساكين ولم يقيد بوقت يخرج فيه بل يخرجه الناظر متى شاء كيف شاء ثم أن عائشة المذكورة وكلت اخاها احمد المذكور في توقيف حقها من الجويبية والحلوة على حكم وقفهما فأجابها إلى ذلك وقبل الوكالة ووقفه بلفظ صريح على حكم وقفهما جملاً وتفصيلاً بحضرتها وجعلتا هي وأمها أحمد الناظر في ذلك يخرجه على الفقرا والمساكين
[ص 32] إلا أن يحتاج أحد من أقاربهم فيكون أحق به فيصرف إليه. شهد على ذلك كله من أوله إلى آخره أحمد بن سليمان بن مشرف وشهد علي بن محمد المطوع على ذلك كله ما خلا نخلات حايط علي ووكالة عائشة وشهد الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن إسمعيل من ذلك على وكالة عائشة وشهد أحمد بن حمد بن أبي مسند من ذلك على الركز ونخلات حايط علي شهد عندي الشهود المذكورون بذلك كله فقبلت شهادتهم لمعرفتي بعدالتهم وحكمت بصحة هذا الوقف شرعاً ولزومه حكماً على ما هو الواجب في مثله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، حرر ذلك وصح لديه شرعاً وأمضاه وألزمه حكماً فقير ربه اللطيف خادم الشرع الشريف محمد بن عبدالله بن حسن بن منصور بن بريد بتاريخ عشرين ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وألف ونقل هذه الوثيقة بعد ما تلف مواضع من أولها عبدالرحمن بن محمد بن عثمان أبا حسين آخر سنة أربع وسبعين بعد المائتين والألف ونقله من خط عبدالرحمن بعد المعرفة لخطه يقيناً حرفاً بحرف الفقير إلى الله
[ص 33] عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بتاريخ سادس عشر جمادى الأول سنة 1304 وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم
الدفتر 2:
[ص 42] بالركز وهي القسمة الشمالية من القبلي التي تلي الرشيدي على سليمان أخيها لأمها نصفه وعلى الفقرا والمساكين نصفه يخرج عليهم في ليالي الجمع وأيامها وليس لذرية سليمان بعده شيء فإذا مات فنصيبه راجع إلى الفقرا والمساكين تابع نصيبهم شرطاً وحكماً. ثم وقفت كلثم المذكوره وابنها أحمد ثلاث النخلات اللاتي لهم في حايط علي على ساقي المنحدرة وهن حلوتان وادهميه على ثلاث جهات على أربعة أسهم ربع على الفقراء والمساكين يخرج عليهم ليلة الجمعة ويومها وربع على سليمان المذكور مدة حياته وليس لذريته شيء بعده لكن إذا مات فنصيبه راجع على الفقراء والمساكين تابع لنصيبهم شرطاً وحكماً والباقي وهو النصف على العبد مسعود عتيق أحمد وأمه ثم على ذريته أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا فإن انقرضوا
[ص 43] راجع على الفقرا والمساكين جمعة تابع لنصيبهم شرطاً وحكماً. ثم وقفت كلثم وابنها المذكوران نصيبهما من ريمي الباطنة ونخيلات العنيزيات وحلوتي حويط مبارك التي أحدهما على السويق الذي بين الحويط وشعبة ابن أبي العلا والأخرى في وصطه من قبل دار آل ابن طوق على الفقرا والمساكين يخرج عليهم ليلة الجمعة ويومها ثم وقفت كلثم وابنها المذكوران نصيبهما من جويبية آل مبارك وهو النصف يخرج منه نصيب ابنتها عائشة على الفقرا والمساكين جمعة على حكم ما مضى ووقفا نصيبه في حلوة جابية المغيربة وهو ثلثها يخرج منه نصيب عائشة على الفقراء والمساكين ولم يقيد بوقت يخرج فيه بل يخرجه الناظر متى شاء كيف شاء ثم أن عائشة المذكوره وكلت اخاها أحمد المذكور في توقيف حقها من الجويبية والحلوة على حكم وقفهما فأجابها إلى ذلك وقبل الوكالة ووقفه بلفظ صريح على حكم وقفها جملاً وتفصيلاً
[ص 44] بحضرتها وجعلتا هي وأمها أحمد الناظر في ذلك يخرجه على الفقرا والمساكين إلا أن يحتاج أحد من أقاربهم فيكون أحق به فيصرف إليه. شهد على ذلك كله من أوله إلى آخره أحمد بن سليمان بن مشرف وشهد علي بن محمد المطوع على ذلك كله ما خلا نخلات حايط علي ووكالة عائشة وشهد الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن إسماعيل من ذلك على وكالة عائشة وشهد أحمد بن حمد بن أبي مسند من ذلك على الركز ونخلات حايط علي شهد عندي الشهود المذكورون بذلك كله فقبلت شهادتهم لمعرفتي بعدالتهم وحكمت بصحة هذا الوقف شرعاً ولزومه حكماً على ما هو الواجب في مثله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، حرر ذلك وصح لديه شرعاً وأمضاه وألزمه حكماً فقير ربه اللطيف خادم الشرع الشريف محمد بن عبدالله بن حسن بن منصور بن بريد بتاريخ عشرين ربيع الآخر
[ص 45] سنة ثماني عشرة وألف ونقل هذه الوثيقة بعد ما تلف مواضع من أولها عبدالرحمن بن محمد بن عثمان أبا حسين آخر سنة 1274 ونقله من خط عبدالرحمن أبا حسين بعد معرفته يقيناً حرفاً بحرف من غير زيادة ولا نقصان لعارض شرعي وهو خشية التلف عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر وحرر 5 ر 2 سنة 1310.