سؤال علي بن ناصر بن سند وجواب الشيخ عبدالعزيز بن حسن في الطلاق والرضاع والحضانة
HM-001465 — وثائق سدير — 1297/8/17هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من علي بن ناصر بن سند الى الاخ في الله والمحب فيه الشيخ عبدالعزيز ابن حسن سلمه الله تعالى من الموبقات وهداه الى طريق الخيرات امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد فالموجب لذلك ابلاغ السلام والسؤال عن صحة الحال جعلها الله حال خير في الدارين وجعلنا واياكم ممن يؤتى أجره مرتين وغير ذلك اثابك الله اثابته رضاه يوم يجازى كلا ايجازته رجل طلق امرأته ان كانت قد غيبته فلما سمعت ذلك الطلاق اتت بما غيبته وهو يقول ان كنتي اخذه فوقعت اخذه ونظرك فيه كفايه كذلك رجل توفي رحمه الله سبل ثلث ماله في عمل بر ينجزه فيه وورثته ام وزوجه وولدين احدى الاولاد يرضع افدنا افادك الله التقوى والايمان عن نفقة رضاعه هي من زمرة المال ام من الثلثين ام من نصيبه..... في الشهر لأنه تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن كذلك احسن الله اليك الحسنى... الجده والام يستحقن حضانه ام الشفقه تكفي عن الحضانه افتنا ماجور بعون الله على طاعته هذا وبلغ السلام الاخ حمد وحسن والعيال والاخوان الطلبه ومن ترا ومن لدينا العيال وعبدالكريم بن زامل وخواص الجماعه وحاظره عبدالعزيز بن حسين الكل يبلغ السلام وانت في حفظ الله وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١٧ ش سنه 1297
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد الذي قال لإمرأته ان كنتي قد اخذتي من مالي شي وتبين انها اخذته يقع عليها الطلاق المعلق على ذلك ولو ردت ما اخذت لأنه علقه على شي حاصل وان كان الطلاق اقل من ثلاث فيسترجع ونفقة رضاع الطفل من حصته من الميراث وحضانته الاحق بها امه مالم تتزوج ثم جدته من قبلها وسلم لي على كافة الاخوان ومن لدينا يسلمون عليكم والسلام.